الا يجوز لأحد أن يخمل (1) وصفه بمحرم ، متفق عليه . وأنت خبير بما نقل عن الجليس من تلك الماثر قولا وفعلا هي من وادي المحرم لا من واد(3) المكروهات، وما تستر من تستر من الصالحين إلا بغير المحرمات المتفق عليها. نعم، في المختلف فيه منذوحة إن خف الخلاف فيه وتعذر التستر بالمكروه بعد تعذر التستر المباح المستبشم فإن قلت: قد قالوا إن من غص بلقمة لا يجد لها مساغا إلا جرعة / خمر إنه اسيغها بتلك الجرعة، فهذا هنا كالغاص، فاستعماله تلك المحرمات وإن كانت متفقا اعليها لضرورة طلب الخمول والتستر من الخلق لما ينشأ عن المعرفة والظهور من المفاسد المهلكة، قلت : القياس غير صحيح، لأن الغاص إذا لم يسغ تلك اللقمة ال فوت الحياة(3) التي ينتفي بها وجوده فيكون قد أعان على قتل نفسه وتعطيل حياته اوحفظ النفوس من الواجبات، بخلاف هذا فإنما يفوته به الكمال لا غير، على أن قصد القوم بذلك الفرار من نغوسهم لا التستر من الخلق، لأن التستر منهم تعظيم الهم، فعاد الأمر عودا على بدئه، وليس من شأن الصوفي تعظيم الخلق بوجه ولا حال. قاله الزروق في كتاب (تأسيس القواعد) وهو حسن، فافهم 5- (التعريف بالشيخ أحمد بن بوزيد، رحمه الله ونفع به امين] احمد بن بوزيد وجماعة ريغة وولنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: وأما الشيخ أحمد بن بوزيد فهو رجل ذو
امة، وكان في الأصل متلصصا فيما يقال . ويذكر أن سبب توبته أنه قدم ذات مرة من اججل أوراس في معظم الثلوج والقر والأمطار، فوجد الشيخ الجليس برحبة البلد راكبا على حصانه أو غيره، فلما راه واجهه والزمه المشي معه واتباعه، فلم يمكن أبو 14ا العباس أحمد بن بوزيد إلا اتباعه، فيقال إنه أتى إلى محل عظيم الثلج / كثيره
فأضجعه فيه وغسله بالثلج غسل الميت أو نحوه حتى لم يبق منه محلا، ثم لما فرغ 154 1) من الخمول والتغطية الصوفية.
(22) كذا، كلمة وادي مرة بالياء ومرة بدونها (6) في الأصل (الحيات) .
Bog aan la aqoon