405

Al-Mankhul Min Ta'liqaat al-Usul

المنخول من تعليقات الأصول

Tifaftire

الدكتور محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

دار الفكر دمشق - سورية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فإن قيل حد السرقة شرع للزجر وقد يسرق المرء ما دون الربع بحبة فيحتاج إلى الزجر فهلا زجرتموه سعيد قلنا تقديرات الشرع متبعة لا تغير ويسحب ذيل الحسم على تفاصيل الصور وهذا من أعظم المصالح فإن تتبع تفاصيل الأحوال غير ممكن فاتبعنا التقدير فيه ولم نقس فإن قيل ما بال علي قاس في حد الشرب وهو مقدر فقال من
شرب سكر ومن سكر هذي ومن هذي افترى فأرى أن أقيم عليه حد المفتري ورقى الحد إلى ثمانين للمصالح قلنا حد الشرب لم يكن مقدرا من جهة الشارع ولكنه كان ﵇ يأمر بالضرب بالنعال وأطراف الأكمام وقدره ابو بكر ﵁ بالأربعين وكان ذلك في مظنة الاجتهاد وعن هذا قال علي ﵁ ما أقمت الحد على رجل فمات فوجدت في نفسي أن الحق قبله إلا حد الشرب فإنه شئ أحدثناه بعد رسول الله ﷺ

1 / 469