354

Al-Mankhul Min Ta'liqaat al-Usul

المنخول من تعليقات الأصول

Tifaftire

الدكتور محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

دار الفكر دمشق - سورية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع
اذا اجمعت الصحابة في مسالة على قولين فإحداث مذهب ثالث عند بعض العلماء ليس خرقا لانهم اجمعوا على تسويغ الخلاف وفتحوا بابه والمختار انه خرق لانهم اجمعوا على الحصر فذهولهم عبد عن الحق على ممر الايام مع كثرتهم محال ولكن لا بد من طول الزمان وليكن اطول مما يعتبر في الاجماع على قول واحد
فأما إذ اجمعوا على قولين ثم اجمع العصر الثاني على أحدهما هل يخرمه الخلاف بعده قال القائلون يخرم لان الأمة لا تجتمع إلا على الحق فصار هذا حقا قطعا وقال الشافعي والقاضي ﵄ وهو المختار لا يخرم الخلاف لان الاولين اجمعوا على تسويغ الخلاف فمن لم يجوز فقد خرق

1 / 417