والبلاء، فربما حدث بشيء يسير يسبى قلبه بذلك إلى امرأته وتسبى المرأة قلبها بذلك إلى زوجها.
قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة
وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته تحت شجرة مثمرة) .
فمن أجل أن في ذلك فسادًا؛ فربما سقط من تلك الشجرة ثمرة فوقعت في العذرة، فإذا كان عند جناه فما سقط من الجنى فهو فيه؛ ففي هذا ضرر.
قضاء الحاجة على ضفة نهر
وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على ضفة نهر) .
فهذا مثل الأول؛ ففي هذا ضرر على الناس؛ إذ لا يمكنهم الدنو من
1 / 45