213

Manhiyyat

المنهيات

Baare

محمد عثمان الخشت

Daabacaha

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Goobta Daabacaadda

مصر

عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: (ألا إن وعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام) . التنخم في قبلة المسجد وأما قوله: (ونهى عن التنخم في قبلة المسجد) . فالقبلة لها حرمة عظيمة؛ لأنها قبالة بيت الله، وقباله معلمه، وقبالة البيت المعمور، وقبالة العرش. والنخامة فضول الرأس والصدر، فلا يرمى بها في القبلة، فيكون كالشيء الذي لا حرمة له.. ألاترى أنه ليس من الأدب أن يبزق الرجل عن يمينه ولا أمامه، وكذلك روى عن رسول الله ﷺ أنه زجر عن ذلك، وقال: (عن يساره أو تحت قدمه) .

1 / 235