121

Manhiyyat

المنهيات

Baare

محمد عثمان الخشت

Daabacaha

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Goobta Daabacaadda

مصر

شرطان في بيع وأما قوله: (ونهى عن شرطين في بيع) . فيقول: أخذت هذا منك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فافترقا على قولين لم يجب واحدا منهما، ولا يؤدي أحدهما ما لزمه. بيع ما ليس عنده وأما قوله: (ونهى عن بيع ما ليس عنده) . فمن أجل أنه عقد البيع على شيء لم يملكه، لا يدري أيملكه أم لا، فلم يملك. وقد تأول بعض العلماء أن المواعدة داخلة في النهي، وهو أن يواعده فيقول: اشتر كذا حتى أشتري منك.

1 / 143