Manhaj Tullab
منهج الطلاب
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى ١٤١٧هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٧م
Goobta Daabacaadda
بيروت
أحكامها١ أو من دين على غيره فقد مر أو٢ على بعضه فإبراء عن باقيه وصح بلفظ نحو إبراء أو من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا وصح٣ تعجيل إلا إن ظن صحة أو من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة أو عكس لغا أو كان على غير إقرار لغا وصالحني عما تدعيه ليس إقرار ويجري بين مدع وأجنبي فإن صالح عن عين وقال: وكلني الغريم وهو مقر لك أو وهي لك صح وإن صالح٤ عنها لنفسه صح إن قال وهو مقر وإلا فشراء مغصوب إن قال وهو مبطل وإلا لغا.
فصل: الطريق النافذ لا يتصرف فيه ببناء٥ أو غرس ولا بما يضر مارا فلا يخرج فيه مسلم جناحا٦ أو ساباطا إلا٧ إذا لم يظلم ورفعه بحيث يمر تحته منتصب وعليه حمولة عالية وراكب ومحمل بكنيسة على بعير إن كان ممر فرسان وقوافل وغير النافذ الخالي عن نحو مسجد يحرم إخراج إليه لغير أهله ولبعضهم بلا إذن كفتح باب أبعد من رأسه أو أقرب مع تطرق من القديم وجاز صلح بمال على فتحه لا على إخراج في نافذ أو غيره وأهله من نفذ بابه إليه وتختص شركة كل بما بين بابه ورأس غير النافذ ولغيرهم فتح باب إليه لا لتطرق ولمالك فتح كوات٨ وباب بين داريه والجدار بين مالكين إن اختص به أحدهما منع الآخر ما يضر كوضع خشب أو بناء عليه فلو رضي المالك مجانا فإعارة٩ فإن رجع بعد وضع أبقاه بأجرة أو رفعه بأرش أو بعوض فإن أجر العلو للوضع فإجارة١٠ أو باعه لذلك أو حق الوضع فهو عقد مشوب ببيع وإجارة فإذا وضع لم يرفعه مالك الجدار ولو انهدم فأعاده فللمستحق الوضع ومتى رضي ببناء عليه شرط بيان محله وسمكه وصفته وصفة سقف عليه أو على أرض كفى الأول وإن
_________
١ أحكامها: أي البيع والإجارة والهبة وغيرها.
٢ أو على بعضه فإبراء ... إلخ كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة لصدق حد الأبراء عليه ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة.
٣ لغا: أي الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا الإسقاط في الثاني لأنهما وعد من الدائن والمدين.
٤ صالح عنها: أي الأجنبي عن العين.
٥ ببناء: لمطيطة أو غيرها.
٦ جناحا: أي روشنا.
٧ ساباطا: أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما.
٨ كوات: بفتح الكاف أشهر من ضمنها أي طاقات لاستضاءة وغيرها بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك.
٩ فإعارة: له الرجوع فيها قبل الوضع عليه وبعده كسائر العواري.
١٠ فإجارة: تصح بغير تقدير مدة وتتأبد للحاجة.
1 / 66