78

Manhaj Qawim

المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

الآية أنه مكروه (^١)، وهو من مطلوبنا، إذ قد يظن بعض الناس أن بعض ما يفعلونه يكون مستحبًّا، مثل التوسعة على العيال ونحوه، ومثل إقرار الناسِ على اكتسابهم ومصالح دنياهم (^٢). فهذه (^٣) تدلُّ على كراهة ذلك مطلقًا، فسواء دلت الآية على التحريم أو الكراهة أو استحباب ترکه = حصل المقصود. وأما السنة؛ فمن وجوهٍ: أحدها: فروى أنس بن مالك ﵁ قال: قدمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هَذَانِ اليَوْمَانِ"؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: "إنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكم بِهما خَيْرًا مِنْهُما؛ يومَ الأَضْحَى ويومَ الفِطْر" رواه أبو داود (^٤): حدثنا إسماعيل بن موسي، حدثنا حمَّاد، عن حُمَيد، عن أنسٍ. ورواه أحمد والنسائي (^٥)، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم (^٦). فلم يقرَّهم (^٧) على العيدين الجاهليين، ولا تركهم يلعبون فيهما

(^١) أو يستحب ترکه، وبه يحصل المقصود أيضًا؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضًا. وانظر "الاقتضاء": (١/ ٤٨٥). (^٢) من قوله: "ومثل إقرارهم ... " ملحق في الحاشية وأصابته رطوبة. (^٣) أي: الآية ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور﴾. (^٤) رقم (١١٣٤). (^٥) رواه أحمد: (١٩/ ٦٥ رقم ١٢٠٠٦)، والنسائي: (٣/ ١٧٩). (^٦) يعني إسناد أبي داود، لأن حماد -وهو ابن سلمة- لم يخرج له البخاري، أما إسناد أحمد والنسائي فعلى شرط البخاري ومسلم. (^٧) في "الأصل": "يقرهما" وهو سبق قلم.

1 / 82