وقال ابن كثير: (وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ إلى آخر الآية [النساء:٢٣]، أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء) (^١).
وقال الشنقيطي: (وحذف المضاف كثيرة في القرآن كقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [يوسف:٨٢]، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء:٢٣] أي: نكاحها، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:٣] أي: أكلها، ونحو ذلك) (^٢).
وهذا المعنى واضح لأنه هو المتبادر للذهن، ويؤيده أيضًا:
١ - تقدم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٢٢] يدل على أن المراد من قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣] تحريم نكاحهن، وما بعدها أيضًا في النكاح.
٢ - أنه من المعلوم بالضرورة من دين محمد ﷺ أن المراد: تحريم نكاحهن، ولو أريد غيره لاحتاج الأمر إلى بيان.
(^١) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٨٤.
(^٢) أضواء البيان ٢/ ٢٤٤.