165

Manhaj Ibn Aqil al-Hanbali wa Aqwaluhu fil Tafsir Jama'an wa Dirasatan

منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

Noocyada

قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ النساء:٣].
٢٦/ ٤ - قال ابن عقيل: (﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ أي: أو ثلاث أو رباع اهـ) (^١).
الدراسة:
القول في تفسير هذه الآية كما قال ابن كثير: (أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء أربعًا) (^٢).
ولهذا فسر ابن عقيل [الواو] في الآية بـ[أو]، وهو سائغ في اللغة، وبهذا المعنى فسرها المفسرون (^٣).
وتفسيرها بهذا لئلا يُتوهم أن الواو في الآية تفيد الجمع، كما فهمها قوم لا يعتد بخلافهم، أشار إليهم بعض المفسرين.
قال ابن العربي: (قد توهم قوم من الجهال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة ... وعضدوا جهالتهم بأن النبي ﵇ كان تحته تسع نسوة) (^٤).

(^١) الواضح ١/ ١١٤، ٣/ ٣١٠.
(^٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٨٤٥، وينظر: الوسيط ٢/ ٨، تفسير السمعاني ١/ ٣٩٦، والمفردات ص ٩١، وتفسير السعدي ١/ ١٦٤.
(^٣) ينظر: معالم التنزيل ١/ ٣١٠، زاد المسير ٢/ ٦.
(^٤) أحكام القرآن ١/ ٤٠٨.

1 / 165