155

Manhaj Ibn Aqil al-Hanbali wa Aqwaluhu fil Tafsir Jama'an wa Dirasatan

منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

Noocyada

الحال الأولى: اجتهاده ﷺ في أمور الدنيا، فهذا جائز وواقع إجماعًا (^١).
قال الطوفي: (ولا أحسب أحدًا ينازع في الجواز عقلًا) (^٢).
ومن أمثلة وقوعه: ما كان من عزمه على ترك تلقيح ثمار المدينة (^٣)، فهذا إذن يدخل في ما يشاور به ﷺ.
الحال الثانية: اجتهاده ﷺ في أمور الشرع التي لا نص فيها، وفيه اختلاف:

(^١) قاله ابن مفلح كما نسبه له في شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٤، وحكاه سليم الرازي وابن حزم، كما ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤، وينظر: الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٩٥.
(^٢) شرح مختصر روضة الناظر ٣/ ٥٩٤.
(^٣) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي (٢٣٦٢) من حديث رافع وأنس ﵃.

1 / 155