Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
58

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

١- عند تكبيرة الإحرام، ٢- وعند الركوع، ٣- وعند الرفع منه، ٤- وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم١. ٧٧- وَيَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى، ٧٨- فَوْقَ سُرَّتِهِ، أو تحتها، أو على صدره. ٧٩- وَيَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلَا إِلَه غَيْرُكَ" ٢، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ اَلِاسْتِفْتَاحَاتِ اَلْوَارِدَةِ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم٣. ٨٠- ثُمَّ يَتَعَوَّذُ. ٨١- ويُبَسْمِل، ٨٢- وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ، ٨٣- وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ

١ كما في حديث ابن عمر، رواه البخاري "٢٢٢/٢"، ومسلم "٣٩٠". ٢ أخرجه أبو داود "٧٧٦"، والترمذي "٢٤٣"، وابن ماجه "٨٠٦"، والدارقطني "٥"، والبيهقي "٣٤/٢"، والحاكم "٢٣٥/١"، وقال: "صحيح الإسناد" عن عائشة وأبي سعيد مرفرعًا، وقد رواه مسلم والحاكم وابن أبي شيبة والطحاوي عن عمر موقوفا. ٣ انظرها في صفة صلاة النبي ﷺ للألباني.

1 / 60