Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
55

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [اَلتَّغَابُنِ: ١٦] . ٦٧- وكان النبي ﷺ يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ. ٦٨- وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ٢. ٦٩- وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا: ١- فِي مَحَلٍّ٣ نَجِسٍ، ٢- أَوْ مَغْصُوبٍ، ٣- أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ ٤، ٤- أَوْ حمَّام،

١ رواه البخاري "٤٨٩/٢"، ومسلم "٧٠٠". ولا يلزمه أن يستقبل القبلة في إحرامه أو ركوعه أو سجوده على الصحيح، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٣٢". ٢ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٣٢": وأما مسائل النية في الصلاة، فالصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلا، أو انتقالا من انفراد إلى ائتمام، وبالعكس، ومن إمامة إلى ائتمام، أن ذلك كله جائز لا محذور فيه، فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي ﷺ. ٣ زيادة من: "ب، ط". ٤ قال الشيخ في "الإرشاد، ص: ٤٨": "سوى صلاة الجنازة فيها لا تضر".

1 / 57