Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
51

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

كِتَابُ الصَّلاةِ١ [شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ] تَقَدَّمَ أَنَّ اَلطَّهَارَةَ مِنْ شُرُوطِهَا: ٥٤- وَمِنْ شُرُوطِهَا: دُخُولُ اَلْوَقْتِ. ٥٥- وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ: أَنَّهُ أَمَّ النبيَّ ﷺ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ، وَآخِرِهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الصَّلاةُ مَا بينَ هَذَينِ الوَقْتَينِ رواه أحمد والنسائي والترمذي٢. ٥٦- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضر العَصْر، وَوَقْتُ العَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَّر الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ، إِلى نِصْفِ اللَّيلِ،

١ بيَّن الشيخ: أن من جحد وجوب الصلاة، أو تركها تهاونا وكسلا حُكِمَ بكفره، وجرى عليه ما جرى على المرتدين. "نور البصائر، ص: ١٥". ٢ رواه أحمد "٣٣٣/١"، وأبو داود "٣٩٣"، والترمذي "١٤٩" وصححه، وابن خزيمة "٣٢٥"، والدارقطني "٦-٩".

1 / 53