Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
42

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

٣- وألا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ١ عُرْفًا، بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي٢ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ، وَكَذَا كُلُّ مَا اشترطت له الموالاة.

١ في "ب، ط": "كثير". ٢ في "ط": "بحيث ينبني".

فَصْلٌ١ [فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ والجَبِيرَةِ] ٣٤- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ ٢: ١- يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ. ٢- بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا ٣ عَلَى طَهَارَةٍ، ٣- وَلَا يمسحهما٤ إلا في الحدث الأصغر.

١ ليست في: "ب، ط". ٢ بَيَّن الشيخ أنه إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة، فالصحيح جواز المسح عليه؛ لأنه خف فيدخل في عموم النصوص، ولأن خفاف الصحابة الظاهر منها أنها لا تخلو من فتق أو شق، كما بيَّن أن ابتداء المدة على الصحيح من المسح لا من وقت الحدث، وأن الطهارة لا تنتقض بخلع الخف الممسوح ونحوه، كما لا تنتقض أيضًا بتمام المدة ما دامت الطهارة باقية. "المختارات الجلية: ص: ١٥، ١٦، ١٧". ٣ في "أ": "يلبسها". ٤ في "أ، ب": يمسحها.

1 / 44