٦٦٤- فإن لم يكن له بينة: خلف اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ١ وَبَرِئَ.
٦٦٥- فَإِنَّ نَكَلَ عَنْ اَلْحَلِفِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، أَوْ رُدَّتْ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نُكُول اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مَا اِدَّعَى بِهِ.
٦٦٦- وَمِنْ اَلْبَيِّنَةِ: اَلْقَرِينَةُ اَلدَّالَّةُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ اَلْمُتَدَاعِيَيْنِ٢:
أ- مِثْلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ اَلْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ.
ب- وَمِثْلُ أَنْ يَتَدَاعَى اثنان مالًا٣ لا يصلح إلا لأحداهما، كَتَنَازُعِ نَجَّارٍ وَنَحْوِهِ٤ بِآلَةِ نِجَارَتِهِ٥، وحدادٍ وَنَحْوِهِ٦ بآلة٧ حدادةٍ، ونحو ذلك٨.
١ في "أ": حلف المدعى وبرئ.
٢ في "ب، ط": المدعيين.
٣ في "ب، ط" متاعا.
٤ في "ب، ط": وغيره.
٥ في "ب، ط": بآلة النجارة. وفي "ط": آلة النجارة.
٦ في "ب، ط": وغيره.
٧ في "ط" آلة.
٨ في "ب، ط": ونحوها.