٦٢٤- ففي الأخير لا قود١، بَلْ:
أَ- اَلْكَفَّارَةُ فِي مَالِ اَلْقَاتِلِ.
بِ- وَالدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُمْ: عَصِبَاتُهُ كُلُّهُمْ، قَرِيبهمْ وَبِعِيدِهِمْ، تَوَزَّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حَالِهِمْ، وَتُؤَجِّلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِ سِنِينَ، كُلِّ سنةٍ يَحْمِلُونَ ثُلُثُهَا.
٦٢٥- واَلدِّيَاتُ لِلنَّفْسِ وَغَيْرِهَا قَدْ فَصَّلْت فِي حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ إلى أهل اليمن وفيه:
-أن من اعتبط مؤمنًا قتلًاَ٢ عن بينة فإنه قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ.
-وَإِنْ في النفس: الدية، مائة من الإبل٣.
- وفي الأنف إذا أوعب جدعا٤: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَللِّسَانِ: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ: اَلدِّيَةُ.
- وفي الذكر: الدية.
١ القود: القصاص.
٢ أي: قتل بلا جناية ولا جريرة.
٣ قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص ١١٦": أن الأصل في الديات الإبل، والباقيات أبدال عنها، ثم دلل على ذلك.
٤ في "ب، ط": جدعه.