230

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

- ولم يَجِبْ اَلْوَفَاءُ بِهِ١.
- وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا لَمْ يُوفِّ بِهِ٢.
- وَيَحْرُمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ فِي المعصية.

١ "ب": بذلك.
٢ قال الشيخ "في المختارات الجلية ص ١٢٥": والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم. ولا يوجب كفارة، وفاقًا لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب؛ لعدم الدليل الدال على انعقادها، والحديث الصحيح: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.

1 / 232