196

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

١- أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ،
٢- وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ١.
٣- وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.
٤- وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ، وَإِنْ نَزَلْنَ،
مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ.
٥١٧- وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:
١- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم....﴾ إِلَى آخِرِهَا٢ [اَلنِّسَاءِ: ٢٣، ٢٤] .
٢- وَقَوْلُهُ ﷺ: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَو مِنَ الوِلادَةِ" ٣ مُتَّفَق عَلَيْهِ٤.
٥١٨- وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ:
١- فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ ﷺ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" متفق عليه٥.
٢- مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] .

١ في "ب، ط": "بهن".
٢ في "ط": "آخرهما".
٣ في "ب، ط": "من الولادة أو من النسب".
٤ أخرجه البخاري "٢٥٣/٥، ١٣٩/٩"، ومسلم "١٤٤٤"، و"١٤٤٧".
٥ أخرجه البخاري "١٦٠/٩"، ومسلم "١٤٠٨".

1 / 198