192

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

بِ- وَالْقَبُولُ: وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُ هَذَا اَلزَّوَاجَ، أَوْ قبلت١، ونحوه٢.

١ زيادة من "ب، ط".
٢ بَيَّن الشيخ أن الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها، سواء كانت بيعا أو هبة أو إجارة أو نكاحًا أو غيره، ينظر: "المختارات الجلية، ص: ١٠٣، وص: ٦٩".
بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ
٥٠٦- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:
أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها١.
ب- والأمة يجبرها سيدها.
٥٠٧- ولابد فيه من الولي٢؛ قال ﷺ: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة٣.

١ بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه ... "المختارات الجلية، ص: ١٠٣".
٢ قرر الشيخ "في المختارات الجلية، ص: ٤": أن الصواب المقطوع به، أن العدالة ليست شرطا في الولي، فيزوج الوليُ الفاسقُ مُوَلِّيَتَه.
٣ أخرجه أحمد "٣٩٤/٤"، والدارمي "١٣٧/٢"، وأبو داود "٢٠٨٥"، والترمذي "١١٠١"، وابن ماجه "١٨٨١"، وابن حبان "موارد ١٤٢٣"، والحاكم "١٧٠/٢" وصححه، وصححه البخاري وابن المديني ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم.

1 / 194