Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Daabacaha
دار الوطن
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Daabacaha
دار الوطن
Noocyada
١ هاتان المسألتان ليستا على هذه الصياغة في "ب، ط"، وإنما فيهما: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين، وتعول إلى سبع وعشرين. ٢ الرد: هو إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم، إن لم يكن للميت عاصب. ٣ صحح الشيخ، أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض؛ لعدم الدليل المبين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. "المختارات الجلية، ص: ١٠١".
1 / 185