Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Daabacaha
دار الوطن
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Daabacaha
دار الوطن
Noocyada
١ قرر الشيخ، أن المغصوب إذا انتقل من حالة إلى أخرى، كما إذا نجر الخشب بابا، أو جعل الحديدَ أوانيَ، فإنه على ملك المغصوب منه، وأما إذا استحال بالكلية بأن كانت البيضة فرخا أو النوى غرسا فإن الظاهر أن هذا نوع من الإتلاف فيضمن الغاصب مثل المغصوب إن أمكن، وإلا فالقيمة. "المختارات الجلية، ص: ٩٢". ٢ أخرجه أبو داود "٣٠٧٣"، والترمذي "١٣٧٨"، وقال: هذا حديث حسن غريب، وحسَّن الحافظ ابن حجر إسناده، كما في البلوغ، وقال في الفتح "١٤/٥" بعد ذكر طرق الحديث: "وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض". قال الشيخ في "نور البصائر، ص: ٣٦": وأما غير الظالم: كغِراس المستأجر وبنيانه فإنه مستحق الإبقاء، لكن يتفق هو ومالك الأرض إما على إبقائه بأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض بقيمته، أو بما اتفقا عليه.
1 / 170