Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Daabacaha
دار الوطن
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Daabacaha
دار الوطن
Noocyada
١ أخرجه البخاري "٩١/٥"، ومسلم "١٧٢٢".
١ بيَّن الشيخ السعدي "في الإرشاد، ص: ١٥٠": أن شيخ الإسلام اختار أنه يحلق بهذه الثلاثة ما كان في معناها، مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية؛ لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها، وهو الراجح دليلًا. أهـ. بتصرف. كما قرر "في المختارات الجلية، ص: ٩٠": جواز المسابقة على الخليل والإبل والسهام بعوض، ولو كان المستابقان كل منهما مخرج للعوض، وأنه لا يشترط محلِّل، وأن القمار كله محرم إلا هذه الثلاثة؛ لرجحان مصلحتها. والحديث الذي فيه المحلِّل ضعفه كثير من الأئمة.
1 / 167