Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
153

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Daabacaha

دار الوطن

Noocyada

وَيُقَسِّمُهُ عَلَى اَلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ١. ٣٦٥- وَلَا يُقَدِّمُ منهم إلا: ١- صَاحِبَ اَلرَّهْنِ بِرَهْنِهِ. ٢- وَقَالَ ﷺ: "من أدرك ما له عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ من غيره" متفق عليه٢. ٣٦٦- ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥] . ٣٦٧- وعليه ألا يقرب ما لهم إِلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ حفظِه، والتصرفِ اَلنَّافِعِ لَهُمْ، وصرفِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ٣. ٣٦٨- وَوَلِيُّهُمْ أَبُوهُمُ اَلرَّشِيدُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ اَلْحَاكِمُ اَلْوَكَالَةَ٤ لَأَشْفَقَ مَنْ يَجِدُهُ ٥ مِنْ أَقَارِبِهِ، وأعرفهم، وآمنهم.

١ قرر الشيخ أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه بفلسه، ولم يحجروا عليه، وتصرف تصرفا يضرهم، وأعطى بعضا وحرم آخرين، أن تصرفه ليس بنافذ؛ لأنه ظلم. "المختارات الجلية، ص: ٨٥". ٢ أخرجه البخاري "٦٢/٥"، ومسلم "١٥٥٩". ٣ في "ب، ط": والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. ٤ في "ط": الولاية. ٥ في "ب، ط": "يكون".

1 / 155