فهذه طريق فقهي مع المنقول أنها كسواد العراق فقد تعاضد النقل والفقه ما يبقى إلا أن يقال الأصل عدم وقفية عمر رضي الله عنه لها فتبقى مملوكة لبيت المال ونجيب بأن الله تعالى جعل الملك لكل أمة تأتي يوم القيامة ومعها مخرج لها عن ذلك فنحن نتمسك بقوله تعالى {والذين جاءوا من بعدهم} قد جعلها - سبحانه وتعالى - لهم فلا يجوز التصرف فيها ببيع ولا غيره مما يخرجها عن ذلك إذا أبقاها الإمام، ولم يقسمها وإنما تخرج عن ذلك إذا اختار الإمام قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
وقد رأيت في وصية الشافعي أنه كان له في مصر أرض وذلك لا يقدح فيما قلناه فقد تكون تلك الأرض كانت مواتا ولا يشملها حكم الوقف ومن وجدنا في يده أو ملكه مكانا منها فيحتمل أنه أحيا ووصل إليه وصولا صحيحا.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن شهيد عن محمد بن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صنما إلا كسر ولا نارا إلا أطفئت حدثنا عبد الأعلى عن عوف قال شهدت عبد الله بن عبيد الله بن معمر أتى بمجوسي بنى بيت نار بالبصرة فضرب عنقه.
Bogga 65