ومما أنبه عليه هنا أن الصلح تارة يكون على الأنفس وتقريرها بالجزية فقط دون التعرض للعقار والأراضي وتارة يكون على الأنفس والأموال فيدخل فيه كل مال مملوك للكفار على حسب ما وقع الصلح وذلك في كل عقار وأرض خاصة بقوم أما الأراضي العامة التي تحت يدهم بالمملكة العامة دون أن يكون في ملك شخص بعينه فهذه في فتح العنوة لا شك أنها غنيمة للمسلمين أو فيء لهم ولا حق للكفار فيها.
وأما في فتح الصلح فكيف يكون الحال، ولا شك أن الأراضي ثلاث: (إحداها) ما هو ملك كافر خاص فهو غنيمة أو فيء.
(الثانية) موات فقد قالوا إنها لا تكون غنيمة ولا فيئا بل هي باقية على حكم الموات.
Bogga 61