وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله النخعي قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه.
فقوله " صولحوا عليه " قيد ولا بد منه لما قدمناه كما قلناه أنه لم يقل أحد بإبقائها من غير صلح، ولم يقل فيه ببلاد الإسلام فهو عام.
والذي تقدم عليه خاص ببلاد الإسلام، ويكون هذا في بلاد المجوس، ولذلك ذكر فيه بيت النار أو في بلادهم وبلاد اليهود والنصارى التي صالحوا عليها كانوا منفردين فيها تنافي بين الروايتين اللتين نقلتا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والمقصود من ذلك إذا صحت الرواية الأولى أنه يعلم بها أنه لا صلح لهم على إبقائها في فتح بلاد الإسلام التي كانت تحت حكمه وأقربها الشام لأنها سكنه ومصر والعراق يكتنفانها.
والرواية الثانية عن عمر بن عبد العزيز كتاب إلى قوم مخصوصين فكيف يحتج بها في غيرهم، والغر يسمع لا تهدموا فيعتقد أنه خطاب لكل أحد، وإنما هو لقوم مخصوصين في بلاد مخصوصة والرواية الأولى لفظ عام في بلاد الإسلام فهي خاصة بدار الإسلام عامة في الأحكام.
Bogga 51