ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى إسلامهم فيها فرغت.
والحكم يزول بزوال علته فزال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو اقتصار إسلامهم وذلك حكم من أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس حكما جديدا فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي من كتب الحنفية فقال: وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى لأن الأمصار محل إقامة الشعائر.
وقال صاحب الهداية: والمروي في ديارنا يمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضا لأن لها بعض الشعائر.
والمروي عن صاحب الهداية رحمه الله في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم.
وفي الكافي من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك.
(باب الآثار في ذلك) أما عمر رضي الله عنه فسنفرد لشروطه بابا.
وروى جماعة من العلماء أنه أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام وأمر أن لا يظهر صليب إلا كسر على ظهر صاحبه.
Bogga 45