وأما غير الحجاز فيكون النظر فيه للإمام ولا نقول إنه واجب كما قال ابن جرير فيضيق الأمر ولا يمتنع بل بحسب المصلحة ما لم تكن حاجة أو صلح ومتى شك في صلح متقدم فالذي يظهر أنه إن ادعي صلح قريب يمكن إثباته من إمام معين لم يقبل إلا ببينة وإن بعد العهد واحتمل الصلح من بعض الأئمة أو من المؤمنين في بعض الأزمنة من غير تعيين وجب إبقاء من احتمل ذلك في حقه ولا يكلف ببينة عملا بالاستصحاب كاليد، ولهذا نظير وهو من كان في يده شيء يقول إنه ملكه من شخص لم يعينه القول قوله فيه.
ولو قال إنه ملكه من زيد وأنكر زيد أو وارثه فالقول قول زيد أو وارثه كما لو قالت المرأة: كنت زوجة لزيد فطلقني يحتاج إلى إقرار زيد أو بينة عليه.
ولو قالت كنت زوجة لرجل وطلقني قبل قولها.
وبهذا يجاب عما أجابه شيخنا ابن الرفعة في كتابه المسمى بالنفائس في أدلة هدم الكنائس وحاول أن النصارى واليهود يكلفون البينة على قدم الكنائس وأنهم مدعون ولا مدعى عليهم من جهة أن الأصل عدمها إلى زمان تحققنا وجودها فيه.
والتمسك بهذا الأصل مع اليد ضعيف.
Bogga 40