وفي شرح القدوري للكرخي عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره في البيع والكنائس التي في الأمصار بخراسان والشام قال ما أحاط علمي به أنه محدث هدمته وإن لم أعلم أنه محدث تركته حتى تقوم بينة أنها محدثة لأن القديم لا يجوز هدمه والمحدث يجوز هدمه فما لم يعلم بسبب الهدم فالظاهر أنه بني بحق فلا نعرض له قال الحنفية: فإن بنوا في بعض الرساتيق والقرى ثم اتخذ المسلمون ذلك مصرا منعوا أن يحدثوا بعد ما صار مصرا وإذا كان هذا كلامهم في الإحداث والإبقاء فالترميم أسهل ولكن الحق المنع من الترميم والله أعلم) انتهى.
***** ***** *****
Bogga 112