Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xajka Manasik
Maxamed Ruuxaani d. 1418 AHمناسك الحج
في المكان الذي ينزل فيه المحرم، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 268): لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد.
(مسألة 269): كفارة التظليل شاة، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، والأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام نعم لا بأس بالتظليل ليلا مطلقا ولا كفارة فيه أيضا.
22 - إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط، ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا
Bogga 110
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 295