Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Noocyada
كذا وكذا، وعن جابر بن عبدالله أنه قال: ( لا يحرم بالحج إلا في أشهره )، وروي أنه قيل للحسن: (هاهنا رجل يحرم من السنة إلى السنة، فقال: لو أدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأوجع رأسه)، وإن أحرم في غير أشهر الحج، فقيل: لا ينعقد إحرامه، وقيل: ينعقد فيما ذكر في آثار قومنا، والله أعلم.
وأما المواقيت [س/40]المكانية، فهي في حق المقيم بمكة في الحج لا فيالعمرة، ولا في القران، وفي جواب أبي العباس أحمد العماني(1)، قال: (من أقام بمكة سنة، فليحرم بحجه من تحت الميزاب(2)، ولعمرته من التنعيم(3)، وكذلك قال في المفرد بالحج: يحرم لعمرته من التنعيم إذا قضى مناسك حجه)، وأما الآفاقي(4)، فيمقاته ما روي عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي - عليه السلام - وقت لأهل المدينة، ومن سلك سبيلهم، ويريد مكة ذا الحليفة(5)
__________
(1) لم نظفر على ترجمته، يسر الله لنا ذلك.
(2) الميزاب: الجزء المثبت على سطع الكعبة المشرفة فوق الحطيم؛ لتصريف مياه سطح الكعبة المشرفة عند غسل السطح أو سقوط الأمطار، وقد تم تجديده أثناء عمار الكعبة المشرفة سنة 1417ه-، حسب مقاييس، وهو ملبس بالذهب.ينظر الدكتور محمد إلياس عبد الغني، (تاريخ مكة)، ص 49-50.
(3) التنعيم: (بالفتح ثم السكون وكسر العين وياء ساكنة)، هو بين مر وسرف، وبينه وبين مكة فرسخان، وسمي التنعيم؛ لأن الجبل الذي عن يمينه، يقال له: نعيم، والذي عن يساره، يسمى ناعم، والوادي نعمان.ينظر: البكري (معجم ما استعجم)1/321، وياقوت الحموي (معجم البلدان)2/458.
(4) الأولى أن يقال الأفق لأن العرب لا تنسب إلى الجمع ما لم يكن علما ويمكن أن يعتذر للفقهاء في ذلك أنهم أصبحت كالعلم إن لم تكن علما، ينظر: ملخصات في الحج للشيخ ماجد الكندي (مرقون).
(5) ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة ومن مر به، بالتصغير أيضا، والفاء، ذو الحليفة، من مياه جشم بينهم وبين بني جفاجة من عقيل، تصغير حلفة، ويقال لهذا الميقات "أبيار علي" يبعد 410كم عن مكة المكرمة في جهتها الشمالية، 10كم عن المسجد النبوي، وبه مسجد يعرف بمسجد ذي الحليفة، وبمسجد الميقات، وبمسجد الشجرة.ينظر: البكري (معجم ما استعجم) 2/ 465، وياقوت الحموي (معجم البلدان) 3/ 177.، والدكتور محمد إلياس (تاريخ مكة) ص 26.
Bogga 86