330

Manasik Hajj

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Noocyada

Fiqiga

ومن جامع امرأته في أشهر الحج أو في غيرها، وهو محرم بالحج، فليهد بدنة، وليحج من قابل - كما قدمنا -، هكذا وجدت في الأثر.

مسألة

وفي آثار المالكية إذا وقع عليها قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، واختلفوا إذا وقع عليها يوم النحر قبل الإفاضة والرمي، فقيل: يفسد حجه، وهو المشهور، وقيل: لا يفسد(1)، واختلفوا أيضا إذا وقع عليها بعد الإفاضة، وقبل الرمي، فقيل: يفسد،وقيل: لا يفسد، وهو المشهور عندهم(2)، والله أعلم، وكذلك العمرة إذاوقع على امرأته قبل الركوع منها، فقد فسدت عمرته، واختلفوا في فسادها إذا لم يبق منها غير الحلق، فقيل: تفسد، وقيل: لا تفسد(3)

__________

(1) الجماع بعد الوقوف وقبل الحلق:

1 - ذهب الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى فساد حجه، وعليه بدنة، والقضاء.

2 - وذهب الحنفية إلى عدم فساد حجه، وعليه الفدية.

ينظر: ابن رشد، (بداية المجتهد) 3/386، وابن قدامة، (المغني) 3/ 334-335، والنووي، (المجموع) 7/ 333 وما بعدها.

(2) الجماع بعد الرمي، وقبل الإفاضة:

1 - ذهب ابن عمر، والحسن، والزهري، والإباضية إلى فساد الحج، وعليه الحج من قابل والفدية.

2 - وذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم فساد حجه، وعليه الفدية.

ينظر: النووي، (المجموع) 7/ 349 وما بعدها، وابن رشد، (بداية المجتهد) 3/ 386-387،(الهداية) 2/241، والشيخ أطفيش، (شرح النيل) 3/ 4/ 96.

(3) ينظر: القرافي، (الذخيرة)، 3/ 173 واختلف العلماء في الجماع في إحرام العمرة:

1 - ذهب الحنفية إلى أنه لو جامع قبل أن يؤدي ركن العمرة، وهو الطواف أربعة أشواط، تفسد عمرته، أما لو وقع المفسد بعد ذلك لا تفسد العمرة.

2- وذهب المالكية إلى أن المفسد إن حصل قبل تمام السعي، ولو بشوط فسدت، أما لو وقع بعد تمام السعي قبل الحلق، فلا تفسد.

3 - وذهب الشافعية والحنابلة إذا حصل المفسد قبل التحلل بالحلق من العمرة فسدت، والتحلل بالحلق.

ينظر: ابن قدامة، (المغني) 3/486، والنووي، (المجموع) 7/ 336، والشيخ محمد (شرح النيل)4/96.

Bogga 114