Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Noocyada
وإن كان من الأحياء، فلا يخلو من(1) أن يكون مستطيعا، فلا يصح(2) فيه نيابة الغير، أو يكون عاجزا، مفتقرا إلى النيابة، فإن كان عاجزا، فلا يخلو عجزه من أن يكون في نفسه، كالمريض [س/253] الذي لا ينتظر الراحة، والمقعد، والأعمى، والشيخ الهرم، فهؤلاء تجوز لهم النيابة، ويبعثون بحجهم، الدليل على ذلك الأحاديث المتظاهرة عن النبي - عليه السلام - ، وردت عنه في وجوه مختلفة منها حديث أبي رزين العقيلي(3) أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج(4) والعمرة، والطعن؟، فقال له - عليه السلام -: «حج عن أبيك واعتمر »(5) ، ومنها حديث الخثعمية التي قدمنها، وقد روي ذلك، أو مثله عن عبد الله بن الزبير، قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - عليه السلام -، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الركوب، وأدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ(6) أن أحج عنه؟، قال: «أنت أكبر ولده، قال: نعم، قال: أرأيت لو كان عليه دين، أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: «فحج عنه»(7)
__________
(1) سقطت لفظة من.من "ت".
(2) في "ت": تصح.
(3) لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر، أبو رزين العقيلي، وافد بني المنتفق، روى عنه: وكيع بن عدس، وعبدالله بن حاجب وغيرهم، ذهب بعضهم على أن لقيط بن صبرة ولقيط بن عامر شخص واحد، وقيل: بل اثنان، ورجح الأخير ابن حجر. ينظر: ابن عبدالبر، (الاستيعاب) / ، وابن الأثير، (أسد الغابة) / ، وابن حجر، (الإصابة)
(4) في "ت": للحج.
(5) رواه الترمذي، (7) كتاب الحج، (87) ياب منه ما جاء في الحج عن الميت، ح رقم 930، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي، (24) كتاب مناسك الحج، (10) العمرة الذي لا يستطيع، ح رقم 2638، وابن ماجة، (25) كتاب الحج، (10) باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، ح رقم 2906.
(6) في "ت": يجوز.
(7) رواه النسائي، (24) كتاب مناسك الحج، (11) تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، ص 366، ح رقم 2639، والبيهقي، كتاب الحج، باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره، فيلزمه فريضة الحج، 4/329.
Bogga 116