Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Noocyada
واختلفوا في عدد(1) يشترك معه، فقيل: ثلاثة، وقيل: ما دون السبعة، وقيل: لا يشترك مع الحي(2)، ولا مع العبد، ولا مع المرأة، ولا العبد(3)، والخنثى.
مسألة
ولا يكون على الأولياء شيء، إذا قال: حجوا فقط، وأما إن أوصاهم، وقال: حجوا عني، أو حجوا علي، فذلك جائز، وإذا(4) أوصى بدنانير معينة لمن(5) يحج عنه، فليدفعوهم الورثة(6) بأعيانهم، وأما غير الدنانير والدراهم، فإنهم يبيعون ذلك الشيء بالدنانير، أو(7) الدراهم(8)، ثم يدفعونها إلى الخليفة، فيدفعها لمن يحج عنه، وقيل فيها(9) غير ذلك، وهو أن يدفع الشيء إلى من يحج عنه كذلك(10)، والله أعلم.
وإنما يدفع الورثة، أوالوصي(11) وصية الميت بالحج من بيته، وقيل: من قبره، وقيل: من مصلاه، وإن دفعوا من غير هذه المواضع من منزل الميت أجزأه، ولا يدفعوا من غير منزله، فإن فعلوا، فقد وجدت في بعض الآثار أنه لا شيء عليهم، فيما دون الميقات، وفي كتاب أبي عبد الله الحضرمي، قال: ( لا يكون الخارج(12) بها إلا من بلد الميت، قال: فإن خرج من أقرب منه إلى مكة، أخذ من المستأجر بقدر مؤنة ما بين البلد الذي خرج منه، وبلد الميت، وأنفذ في دم، إن(13) بلغ دما، أو فوقه(14) في مكة، والله أعلم [وأحكم](15).
مسألة
__________
(1) سقطت من "ت".
(2) في "ت": الحر.
(3) سقطت من "ت" و لا العبد.
(4) في "ت": وأما.
(5) في "ت": لم.
(6) سقطت من "ت".
(7) في "ت": والدراهم.
(8) في "ت": و.
(9) في "ت": فيهما.
(10) في "ت": بذلك.
(11) في "ت": والوصي.
(12) في "ت": الحاج.
(13) في "ت": من.
(14) في "ت": فرقه.
(15) زيادة من "ت"، وسقطت من "س".
Bogga 112