(4) رواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك، ص 91، ح.رقم 80، مرسلا عن قتادة، اختلف أصحابنا في وجوب الحج، هل هو على التراخي أو على الفور(1)؟
قال بعضهم: هو على الفور، واحتجوا على ذلك بأن كل فرض لم يخصص بوقت معلوم فالواجب على العبد المسارعة إلى فعله؛ لقوله - تعالى -: { سارعوا إلى مغفرة من ربكم } (2)، ولقول النبي- عليه السلام -: "حجوا قبل أن لا تحجوا"(3)، فالأوامر تقتضي الوجوب - كما قدمنا -، فوجب علينا المسارعة إلى الأعمال التي تؤدي إلى الغفران.
__________
(1) المراد بالفور: هو تعجيل إنفاذ الواجب بحيث يلحق من أخره الذم، والمراد بالتراخي ما يقابل ذلك. ينظر: الشيخ السالمي، (طلعة الشمس)، 1/46.
(2) سورة آل عمران، الآية133.
(3) رواه البيهقي، في كتاب الحج، في باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه،4/ 341،مطولا، من طريق علي، ومن طريق أبي هريرة، ورواه الدارقطني، في كتاب الحج، باب المواقيت،1/234، ح.رقم 2769من طريق أبي هريرة، مطولا، ورواه الحاكم في كتاب المناسك، 2/632، رقم.ح 1646، قال الذهبي: حصين واه، ويحيى الحماني ليس بعمدة.
Bogga 20