Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Noocyada
وفي آثار أصحابنا إذا أحصر الحاج عن(1) جمرة العقبة، حتى تمضي أيام التشريق، فقد أحل حيث ما كان، فليحلق(2) رأسه، ولا يذبح(3) عليه إلى عام قابل، وعليه عشر(4) شياه؛ لما فاته من رمي الجمار غير شاة النسك، وشاة الفوات المبيت بالمزدلفة، فإن شاء اشترى بثمن عشر(5) شياه طعاما، فيتصدق(6) به على مساكين مكة أو غيرها(7)، لكل مسكين نصف صاع من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر، فإن شاء صام مائة يوم، عشرة أيام لكل شاة، وعليه شاة؛ لفوات المزدلفة، وأما شاة النسك(8)، فإلى عام قابل، فيبعث بثمنها، فتذبح عنه بمكة.
ثم عليه طواف الزيارة بعد هذا، لابد لكل من(9) أحرم بالحج، ووقف بعرفة؛ لكن إن أحصر عنه(10)، فلا بأس، فمتى ما أمكنه طاف في أيام التشريق، أو بعدها، ما لم يجامع النساء، ويجزئه طواف واحد، وسعي واحد لحجته وعمرته، إن لم يمكنه الوصول إلى قضاء مناسك العمرة قبل الوقوف بعرفة، ولا بأس أن يقضي مناسك العمرة، متى(11)[س/225] قدر عليها يوم التروية وليلتها(12) وصباح يومها، فأطمع(13) أن يدرك الوقوف بعرفة، ولو بثلاث تكبيرات قبل غروب الشمس، والله أعلم.
والأصل في هذا قول(14) - جل ذكره -: { إن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ، في هذا الإحصار قولان:
أحدهما: معناه منعتم من الوصول إلى البيت بحبس(15) عدو، أو عذر ظاهر،(16) هذا عن مجاهد، وقتادة، وعطاء، وأبي حنيفة.
__________
(1) في "ت": من.
(2) في "ت": فيحلق.
(3) في "ت": ولا ذبح.
(4) في "ت": عشرة.
(5) في "ت": العشرة.
(6) في "ت": فتصدق.
(7) في "ت": غير.
(8) سقط من "ت" شاة النسك.
(9) سقطت من "ت".
(10) في "ت": سقطت عنه.
(11) في "ت": ما.
(12) في "ت": ليلة عرفة.
(13) في "ت ": إن طمع.
(14) في "ت": زيادة لفظ الجلالة الله.
(15) في "ت": بسبب.
(16) في "ت": زيادة وروي.
Bogga 62