Manasik Hajj
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Noocyada
واحتج الفريق الثاني بقوله - عليه السلام - في فضل الرواح إلى الجمعة: «في الساعة الأولى فكأنما قرب [س/200] بدنة، وفي الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا »(1)، واعتماد(2) أصحابنا على هذا القول فيما وجدت في الأثر(3)، والله أعلم.
__________
(1) رواه البخاري، (11) كتاب الجمعة، (4) فضل الجمعة، ح. رقم 881، ومسلم في (7) كتاب الجمعة، (2) باب الطيب والسواك يوم الجمعة، ح. رقم 850، ورواه أبو داود، (1) كتاب الطهارة، (127) باب في الغسل يوم الجمعة، ح. رقم 351، والترمذي، (4) كتاب الجمعة، (353) باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، ح. رقم 497، والنسائي، (14) كتاب الجمعة، (14) باب وقت الجمعة، ح. رقم 1389.
(2) في "ت": واعتقاد.
(3) اختلف العلماء في الأفضل في الضحايا، وفي المسألة قولان:
1. الأفضل الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل، ذهب إلى ذلك المالكية.
2. وذهب بعضهم إلى أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، وذهب إلى هذا جمهور الإباضية، وذهب إليه الشافعية والحنابلة والظاهرية.
تنبيه: ذكر الشيخ حارث البطاشي في كتابه(عقد الجواهر) أن الإباضية يذهبون إلى القول الأول، وأنه رأى الشيخ صاحب بيان الشرع يقول: إن الإباضية رأيهم هو القول الثاني، وهو عليه اعتمادهم، ولا ندري من أين نقل الشيخ حارث البطاشي أن رأي الإباضية القول الأول، ففي بيان الشرع التصريح أن رأيهم هو القول الثاني وكذلك في هذا الكتاب، فليتأمل في هذا، ونرجو أن يبين لنا الصواب والحق في هذه المسألة.
Bogga 16