Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
89

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Daabacaha

مكتبة الأمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ

Goobta Daabacaadda

عنيزة

Noocyada

العباس بن عبد المطلب ﵁ استأذن من النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وفي لفظ: فرخص له. والتعبير بالرخصة دليل على وجوب المبيت لغير عذر. فهذه الأمور الستة واجبة في الحج، لكن الحج يصح بدونها. وفي تركها عند الجمهور من العلماء فدية شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة تُذبح في مكة وتُعطى فقراء أهلها، والله أعلم. فأما طواف الوداع فهو واجب على كل من خرج من الحجاج من مكة إلى بلده، لقول ابن عباس ﵄: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض» . وثبت عن النبي ﷺ أنه طاف بالبيت حين خُروجه من مكة في حَجة الوداع.

1 / 89