Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
17

Manasik al-Hajj wal-Umrah wal-Mashru' fi al-Ziyarah

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Daabacaha

مكتبة الأمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ

Goobta Daabacaadda

عنيزة

Noocyada

٤ - أزواج أمهات المرأة وأزواج جداتها وإن علوا، سواء من قِبَل الأب أو من قِبَل الأم، لكن لا تثبت المحرمية في هؤلاء إلا بالوطء، وهو الجماع في نكاح صحيح، فلو تزوج امرأةً ثم فارقها قبل الجماعِ لم يكن مَحرمًا لبناتها وإن نزلن. فإن لم يكن الإنسان مستطيعًا بماله فلا حج عليه، وإن كان مستطيعًا بماله عاجزًا ببدنه؛ نظرنا. فإن كان عجزًا يُرجى زواله كمرض يُرجى أن يزول، انتظر حتى يزول، ثم يُؤدي الحج بنفسه. وإن كان عجزا لا يُرجى زواله، كالكبر والمرض المُزمن الذي لا يُرجى برؤه، فإنه يُنيب عنه من يقوم بأداء الفريضة عنه لحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة من خثعم قالت: «يا رسول الله إن أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: «حجي عنه» رواه الجماعة. هذه شروط الحج التي لا بد من توافرها لوجوبه. واعتبارها مطابقٌ للحكمة والرحمة والعدل (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ) (المائدة: ٥٠)

1 / 17