115Manar Munifالمنار المنيف في الصحيح والضعيفIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHTifaftireعبد الفتاح أبو غدةDaabacahaمكتبة المطبوعات الإسلاميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1390 AHGoobta DaabacaaddaحلبNoocyadaScience of Menextraction, chain of narration, and circuit•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoر٣٠٤- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "لا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ" قَالَ الدَّارَقَطْنِيُّ: "لا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ".٣٠٥- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "مَنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ" قَالَ الْعُقَيْلِيُ: "لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ " وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: "بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ" قَالَ: "وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤَهُ ولم يصح"٣٠٦- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا" قَالَ شَيْخُنَا: "لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ".1 / 135NuqulLa wadaagWeydiiso AI