[متن المنار1]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى اله الذين قاموا بنصرة الدين القويم اعلم ان اصول الشرع ثلثه الكتاب والسنه واجماع الامه والاصل الرابع لقياس اما الكتاب فالقرأن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه عليه السلام نقلا متواترا بلا شبه وهو اسم للنظم والمعنى ....
Bogga 5
باب البيان واقسام السنه :وهذا الباب لبيان ما يختص به السنن وذلك اربع اقسام الاولى في كيفية الاتصال بنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اما ان يكون كاملا كالمتواتر وهو خير الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ويدوم هذا الحدفيكون اخره كأوله وأوله كأخره وأوسطه كطرفه كنقل القرأن والصلاوات الخمس انه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا او يكون اتصالا فيه شبهة صوره كالمشهور وهو كان من الاحاد في الاصل ثم انتشر حتى نقله قوما لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن التاني ومن بعدهم ان يوجب علم الطمئنينه او يكون اتصالا فيه شبه صوره ومعنى خبر يرويه الواحد او الاثنان فصاعدا لا عبره للعدد فيه بعد ان يكون دون المشهور والمتواتر وانه يوجب العمل دون علم اليقين للكتاب والسنه والاجماع والمعقول وقيل لاعمل الا عن علمي بالنص فلا يوجد العمل او يوجب العلم لاندفاع اللازم او لثبوت الملزوم والراوي ان عرفه بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشين والعبادله كان حديث حجه يطرق به القياس خلافا لمالك وان عرف بالعداله دون الفقه كانس وابو هريره رضي الله عنهما ان وافقه حديثه القياس عمل به وان خالفه لم يترك الا بالضروره حديث المصراة وان كان مجهولا بأن لم يعرف الا بحديث او حديثين كوابصه بين معبد فأن روى عنه السلف او اختلفو فيه او سكتو عن الطعن صار كالمعروف وان لم يظهر من السلف الا الرد كان مستنكرا فلا يقبل ان لم يظهر في السلف يقابل رد ولا قبول يجوز العمل به ولا يجب وانما جعل الخير حجه بشرائط كالراوي وهي اربعه العقل وهو نور يضيء به طريق يبتدأ به الحديث ينتهى درك الحواس فيبتدى المطلوب بالقلب فيدركه القلب يتأمله والشرط الكامل منه وهو العقل البالغ دون القاصر منه وهو عقل الصبي والضبط وهو سماع الكلام كما يحق سماعه ثم فهمه بمعناه الذي اريد به ثم حفضه بذل الجهود له ثم استبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذا كرته على اساءة الظن الى حين ادائه والعداله وهي الاستقامه المعتبر ههنا كماله وهو رجحان جهة الدين والعقل طريق الهوا والشهوه حتى اذا ارتكب كبيره او اصر على صغيره سقطت عدالته دون القاصر وما ثبت بظاهر الاسلام واعتدال العقل والاسلام وهو التصديق والاقرار بالله تعالى كما هو بأسمه وصفاته وقبول احكامه وشرائعه والشرط فيه البيان اجمالا كما ذكرنا ولهذا لا يقبل خبر الكافر والفاسق والصبي المعتوه والذي اشتدت غفلته والثاني بالانقطاع وهو نوعان ظاهر وباطن اما الظاهر بالمرسل منه الاخبار وهو ان كان من الصحابي فمقبول بالاجمال وممن القرن الثاني والثالث وكذلك عندنا وارسال من دون هؤلاء كذلك عند الكرخه خلافا لابن ابان والذي ارسل من وجه واسند من وجه مقبول عن العامه اما الباطن فان كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرنا وان كان بالعرض بأن خالف الكتاب والسنه المعروفه او الحادثه او اعرض عنه الأئمه من الصدر الاول كان مردودا منقطعا ايضا والثالث في بيان محل واحد فيه حجه خلافا للكرخي في العقوبات وان كان من حقوق العباد مما فيه الزام محض يشترط فيه سائر شروط الاخبار مع العدد ولفظة الشهاده والولايه وان كان الالزام فيه اصلا يثبت بأخبار الاحاد بشرط التميز دون العداله وان كان فيه الزام بوجه دون وجه يشترط فيه احد شطرى الشهاده عند ابي حنيفه والرابع في بيان نفس الخبر وهو اربعة اقسام قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل عليهم السلام وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوه فرعون الربويه وقسم يحتملها على السواء كخبر الفاسق وقسم يرتجح احد احتماليه على الاخر كخبر العدل المستجمع لشرائط الروايه ولهذا النوع اطراف ثلاث طرف السماع وذلك اما ان يكون عزيمه وهو ما كان من جنس الاستماع بأن تقرأ على المحدث او يقرأ عليك او سكتب اليك كتابا على رسم وذكر فيه حدثني فلان عن فلان الى اخره ثم يقول اذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني فهذا من الغائب كالخطاب وكذلك الرسالة على هذا الوجه فيكونان حجتين اذا ثبتا بالحجة او يكون رخصة وهو الذي لا استماع فيه كالاجازة والمناولة والمجازلة ان كان عالما به يصح الاجازة والافلا وطرف الحفظ والعزيمة فيه ان يحفظ المسموع الى وقت الاداء والرخصة ان يعتمد الكتاب فان نظر فيه وتذكر يكون حجة والافلا عندابى حنيفة وطرف الاداء والعزيمة فيه ان يؤدى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه والرخصة ان ينقله بمعناه فان كان محكما لا يحتمل غيره يجوز نقله بالمعنى لمن له بصيرة في وجوه اللغة وان كان ظاهرا يحتمل غيره فلا يجوز نقله بالمعنى الاللفقيه المجتهد وما كان من جوامع الكلم او المشكل او المشترك او المجمل لا يجوز نقله بالمعنى للكل والمروى عنه اذا انكر الرواية او عمل بخلافه بعد الرواية ومما هو خلاف بيقين يسقط العمل به وان كان قبل الرواية او لم يعرف تاريخه لم يكن جرحا وتعيين بعض محتملاته لا يمنع العمل به والامتناع عن العمل بخلافه وعمل الصحابي بخلاف يوجب الطعن اذا كان الحديث ظاهرا لا يحتمل الخفاء عليهم والطعن المبهم من ائمة الحديث لا يجرح الراوي الا اذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب حتى لا يقبل الطن بالتدليس والتلبيس والارسال وركض الدابة والمزاح وحداثة السن وعدم الاعتياد بالرواية واستنكار مسائل الفقه ...
Bogga 8
فصل أفعال النبي عليه السلام: سوى الزلة عنه عليه السلام اربعة مباح ومستحب وواجب وفرض والصحيح عندنا ان ما عملنا من افعاله عليه السلام واقعا على جهة نقتدي به في ايقاعه على تلك الجهة ومالا نعلم على أي جهة فعله النبي عليه السلام فلما فعله على ادنى منازل افعاله عليه السلام وهوالاباحة والوحي نوعان ظاهر وباطن فالظاهر ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعه وهو الذي انزل عليه بلسان الروح الامين او ثبت عنده عليه السلام شبهه بالهام من الله تعالى بان اراه الله بنور من عنده والباطن ما بنال بالاجتهاد بالتامل في الاحكام المنصوصة فابى بعضهم ان بكون هذا من حظه عليه السلام وعندنا هو مأمور بانتظام الوحي فيما لم يوح اليه ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار الا انه عليه السلام معصوم من القرار على الخطأ بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي وهذا كالالهام فانه حجة قاطعة في حقه وان لم يكن في حق غيره بهذه الصفة وشرائع من قبلنا تلزمنا اذا قص الله ورسوله علينا من غير انكار على انه شريعة لرسولنا عليه السلام وتقليد الصحابي واجب يترك القياس به لاحتمال السماع من النبي عليه السلام وقال الكرخي لا يجب تقليده الا فيما لا يدرك بالقياس وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد احد منهم وقد عمل اصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما في اقل الحيض وشراء باع باقل مما باع واختلف عملهم في غيره كما في اعلام قدر رأس المال والاجير المشترك وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير ان يثبت ان ذلك بلغ غير قائلة فسكت مسلماله واما التابعي فان ظهرت فتواه في زمن الصحابة رضي الله عنهم كشريح كان مثلهم عند البعض وهو الصحيح باب الاجماع: ركن الاجماع نوعان عزيمة وهو التكلم منهم بما توجب الاتفاق او شروعهم في الفعل ان كان من بابه ورخصة وهو ان يتكلم او يفعل البعض دون البعض وفيه خلاف الشافعي رحمه الله واهل الاجماع من كان مجتهد الا فيما يستغني فيه عن الاجتهاد ليس فيه هوى ولا فسق وكونه من الصحابة اومن العترة لا يشترط وكذا اهل المدينة وانقراض العصر وقيل يشترط للاجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند ابي حنيفة رحمه الله وليس كذلك في الصحيح والشرط اجماع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف الاكثر وحكمه في الاصل ان يثبت المراد به شرعا على سبيل اليقين والداعي وقد يكون من اخبار الآحاد والقياس واذا انتقل الينا اجماع السلف باجماع كل عصر على نقله كنقل الحديث المتواتر واذا انتقل الينا بالافراد كان كنقل السنة بالآحاد ثم هو على مراتب فالاقوى اجماع الصحابة نصا فانه مثل الآية والخبر المتواتر ثم الذي نص البعض وست الباقون ثم اجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ثم اجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف والامة اذا اختلفوا على اقوال كان اجماعا منهم على ان ما عداها باطل وقيل هذا في الصحابة خاصة باب القياس: القياس في اللغة التقدير وفي الشرع تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة وانه حجة نقلا وعقلا اما النقل فقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وحديث معاذ معروف واما المعقول فهو ان الاعتبار واجب وهو التامل فيما اصاب من قبلنا من المثلات باسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء وكذلك التامل في حقائق اللغة لاستعرة غيرها سائغ والقياس نظيره وبيانه في قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة أي بيعو الحنطة بالحنطة والحنطة مكيل قوبل بجنسه وقوله مثلا بمثل حال لما سبق والاحوال شروط أي بيعوا بهذا الوصف والامر للايجاب والبيع مباح فيصرف الامر الى الحال التي هي شرط واراد بالمثل القدر بدليل ما ذكر في حديث آخر كيلا ببكيل واراد بالفضل الفضل على القدر ثم حرمته بناء على فوات حكم الامر هذا حكم النص والداعي اليه القدر والجنس لان ايجاب التسوية بين هذه الاموال يقتضي ان تكون امثالا متساوية ولن تكون كذلك الا بالقدر والجنس لان المماثلة تقوم بالصورة والمعنى وذلك بالقدر والجنس وسقطت قيمة الجودة بالنص هذا حكم النص ووجدنا الارز وغيره امثالا متساوية فكان الفضل على الممثالة فيهها فضلا خاليا عن العوض في البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا اثباته على طريق الاعتبار وهو نظير المثلات فان الله تعالى قال هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب والاخراج من الديار عقوبة كالقتل والكفر يصلح داعيا اليه واول الحشر يدل على تكرار تلك العقوبة ثم دعانا الى الاعتبار بالتامل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه فكذلك ههنا والاصول في الاصل معلولة الا انه لا بد في ذلك من دلالة التمييز ولا بد قبل ذلك من قيام دليل على انه للحال شاهدتم ثم القياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع فشرطه ان لا يكون الاصل مخصوصا بحكمه بنص آخر كشهادة حزيمة وان لا يكون معدولابه عن القياس كبقاء الصوم مع الاكل والشرب ناسيا وان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالتص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه فلا يستقيم التعليل لاثبات اسم الزنا للواطة لانه ليس بحكم شرعي ولا لصحة ظهار الذمى لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الاصل الى اطلاقها في الفرع عن الغاية ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر الى المكره والخاطىء لان عذرهما دون عذره ولا لشرط الايمان في رقبة كفارة اليمين والظهارلانه تعدية الى شيء فيه نص بتغييره والشرط الرابع ان يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله وانما خصصنا القليل من قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء لان استثناء حال التساوي دل على عموم صدره في الاحوال وان يثبت ذلك ولا في الكثير فصار التغيير بالنص مصاحبا للتعليل لا به وانما سقط حق الفقير في الصورة بالنص لا بالتعليل لانه تعالىوعد ارزاق الفقراء ثم اوجب مالامسمى على الاغنياء لنفسه ثم امر الله تعالى بانجاز المواعيد من ذلك المسمى وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد فكان اذنا بالاستبدال وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه وهو جائز ان يكون وصفا لازما وعارضا واسماء وجليا وخفيا وحكما وفردا وعددا ويجوز في النص وغيره اذا كان ثلبتا به ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور اثره في جنس الحكم المعلل به وتعني بصلاح الوصف وهو يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله صلى عليه وسلم وعن السلف كتعليلنا بلصغر في ولاية المباكح لما يتصل به من العجز فانه مؤثر تأثير الطواف لما يتصل به الضرورة دون الاطراد وجودا وعدما لان الوجود قد يكون اتفاقا ومن جنسه التعليل بالنفي لان استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر كقول االشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء مع الرجال انه ليس بمال الا ان يكون السبب معينا كقول محمد في ولد تاغصب لنه لم يضمن لانه لم يغضب والاحتجاج باستصخاب الحال لان المثبت ليس بمبق وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشك في زواله كان استصحاب المستدل حال البقاء على ذلك موجبا عند الشافعي وعندما لا يكون حجة موجبة ولكنها حجة دافعه حتى قلنا في الشقص اذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعه فانكر المشترى ملك الطالب فيما في يده ان القو قوله ولا يجب الشفعه الا بينة وقال الشافعي رحمه الله يجب بغير بينه والاحتجاج بتعارض الاشياء كقول زفر رحمه الله في المرافق ان من الغايات ما يدخل في المغيا ومنها ما لا يدخل فلا تدخل بالشك وهذا عمل بغير دليل والاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق كقولهم في مس الذكر انه مس الفرج فكان حدثا كما اذا مسه وهو يبول والاحتجاج بالوصف المختلف فيه كقولهم في الكتابة الحالة انه عقد لا يمنع من التفكير فكان فاسدا كالكتابة بالجمر والاحتجاج بما لا يشك في فساده كقولهم الثلاث العدد ناقص العدد عن سبعة فلا يتأدى به الصلاة كما دون الاية والاحتجاج بلا دليل وجمله ما يعلل له اربعة اثبات الموجب او وصفه واثبات الشرط او وصفه واثبات الحكم او وصفه كالجنسية لحرمة النساء وصفه السوم في زكاة الانعام والشهود في النكاح وشرط العدالة والذكورة فيها والبتيراء وصفة الوتر والرابع تعدية حكم النص الى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي فالتعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي رحمه الله لانه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية والتعليل للاقسام الثلاثة الاول ونفسها باطل فلم يبق الا الرابع والاستحسان يكون بالاثر والاجماع والضرورة والقياس الخفى كالسلم والاستصناع وتطهير الاواني وطهارة سؤر سباع الطير ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي اذا قوى اثره وقدمنا القياس لصحة اثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر اثره وخفى فساده كما اذا تلا ايه السجدة في صلاته فأنه يركع بها قياسا وفي الاستحسان لا يجزيه ثم المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديه بخلاف الاقسام الاخر الا يرى ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا ويوجبه استحسانا وهذا حكم تعدى الى الوارثين والاجارة واما بعد القبض فلم يجب يمين البائع الا بالاثر فلم يصح تعديته وشرط الاجتهاد ان يحوى علم الكتاب بمعانيه ووجوهه التي قلنا وعلم السنه بطرقها وان يعرف وجوه القياس وحكمه الاصابه بغالب الرأى حتى قلنا ان المجتهد يخطىء ويصيب والحق في موضع الخلاف واحد باثر ابن مسعود في المفوضة وقالت المعتزله كل مجتهد مصيب والحق في موضع الخلاف متعدد وهذا الخلاف في الشرعيات لافي العقليات الاعلى قول بعضهم ثم المجتهد اذا اخطأ كان مخطئا ابتداء وانتهاؤ عند البعض والمختار انه مصيب ابتداء ومخطىء انتهاء ولهذا قلنا لا يجوز تخصيص العلة لانه يؤدي الى تصويب كل مجتهد خلافا للبعض وذلك ان يقول كانت على توجب ذلك لكنه لم يجب مع قيامها مانع فصار مخصوصا من العلة بهذا الدليل وعندنا عدم الحكم بناء على عدم العلة وبيان ذلك في الصائم النائم اذا صب الماء في حلقه انه يفسد الصوم لفوات ركنه ويلزم عليه الناس فمن اجاز الخصوص قال امتنع حكم هذا التعليل ثمه لمانع وهو الاثر وقلنا عدم لعدم العلة لان فعل الناس منسوب الى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وبقى الصوم لبقاء الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه وبنى على هذا تقسيم الموانع وهي خمسه مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر ومانع يمنع تمام العلة كبيع عبد الغير ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب ثم العلل نوعان طردية ومؤثرة وعلى كل قسم ضروب من الدفع اما الطردية فوجوه دفعها اربعه القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله كقولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية فتقول عندنا لا يصح الا بالتعيين وانما نجوزه باطلاق النية على انه تعيين والممانعه وهي اما ان تكون في نفس الوصف او في صلاحه للحكم مع وجوده او في نفس الحكم او في نسبته الى الوصف وفساد الوضع كتعليلهم لايجاب الفرقة بإسلام احد الزوجين والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم انهما طهارتان فكيف افترقا في النية فانه ينتقض بغسل الثوب واما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعه الا بالمعارضة لانها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعد ما ظهر اثرها بالكتاب والسنه واجماع الامه لكنه اذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق اربعه كما نقول في الخارج من غير السلبين انه بخس خارج فكان حدثا كالبول فيورد عليه ما اذا لم يسل فندفعه اولا بالوصف وهو انه ليس بخارج ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة وهو وجوب غسل ذلك الموضع فيه صار الوصف حجة من حيث ان وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجزأ وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع فعدم الحكم لعدم العلة ويورد عليه صاحب الجرح السائل فندفعه بالحكم ببيان انه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت وبالغرض فإن عرضنا التسوية بين الدم والبول وذلك حدث فاذا لزم صار عفوا لقيام الوقت فكذا هذا واما المعارضة فهي نوعان معارضة فيها مناقض وهي القلب وهو نوعان احدهما قلب العلة حكما والحكم علة كقولهم لان الكفار جنس يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين فنقول المسلمون انما يجلد بكرهم مأة لانه يرجم ثيبهم والمخلص منه ان يخرج الكلام مخرج الاستدلال فانه يمكن ان يكون الشيء دليلا على شيء وذلك الشيء يكون دليلا عليه والثاني قلب الوصف شاهدا على الخصم بعد ان يكون شاهد اله كقولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأذى الا بتعيين النية كصوم القضاء فقلنا لما كان صوما فرضا استغنلى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء لكنه انما يتعين بالشروع وهذا تعين قبله وتقلب العلة من وجه اخر وهو ضعيف كقولهم هذه عبادة لا نمضي في فسادها فلا يلزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم لما كان كذلك وجب ان يستوى فيه عمل النذر والشروع ويسمى عكسا والثاني المعارضة الخالصة وهي نوعان احدهما في حكم الفرع وهو صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة او بزيادة هي تفسير او تغيير او فيه لما نفى لم يثبته الاول او اثبات لما لم ينفه الاول لكن تحته معارضة للاول او في حكم غير الاول لكن فيه نفى الاول والثاني في علة وذلك باطل سواء كانت بمعنى لا يتعدى او يتعدى الى مجمع عليه او مختلف فيه وكل كلام صحيح في الاصل يذكر على سبيل المفارقة فنذكره على سبيل الممانعه واذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح وهو عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر وصفا حتى لا يترجح القياس بقياس اخر وكذا الحديث والكتاب وانما يترجح بقوة فيه وكذا صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة حتى يكون الدية نصفين وكذا الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين سواء وما يقع به الترجيح اربعه بقوة الاثر كالاحسان في معارضة القياس وبقوة ثباته على الحكم المشهود به كقولنا في صوم رمضان انه متعين اولى من قولهم صوم فرض لان هذا مخصوص في الصوم بخلاف التعيين فقد تعدى الى الودائع والمغصوب ورد البيع الفاسد وبكثرة اصوله وبالعدم عند العدم وهو العكس واذا تعارض ضربا الترجيح كان الرجحان في الذات احق منه في الحال لان الحال قائمه بالذات تابعة له بالطبخ والشيء لانه الصنعه قائمه بذاتها من كل وجه والعين هالكه من وجه وقال الشافعي رحمه الله صاحب الاصل احق لان الصنعه قائمة بالمصوغ تابعه له والترجيح بغلبة الاشباه وبالعموم وقلة الاوصاف فاسد واذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غاية ان يلجىء الى الانتقال وهو اما ان ينتقل من عله اخرى لاثبات الاولى او ينتقل من حكم الى حكم اخر بالعلة الاولى او ينتقل الى حكخم اخر وعله اخرى او ينتقل من عله الى عله اخرى لاثبات الحكم الاول لا لاثبات العلة الاولى وهذه الوجوه صحيحه الا الرابع ومحاجة الخليل عليه السلام مع اللعين ليست من هذا القبيل لان الحجة الاولى كانت لازمه الا انه انتقل دفعا للاشتباه .
Bogga 17
جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان الاحكام وما يتعلق به الاحكام اما الاحكام فاربعه حقوق الله تعالى خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمعنا فيه وحق الله غالب كحد القذف وما اجتمعنا فيه وحق العبد غالب كالقصاص وحقوق الله تعالى ثمانية انواع عبادات خالصة كالايمان وفروعه وهي انواع اصول ولواحق وزوائد وعقوبات كاملة كالحدود وعقوبات قاصرة مثل حرمان الميران وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات وعبادة فيها معنى المؤنه كصدقة الفطر ومؤنه فيها معنى العبادة كالعشر ومؤنه فيها معنى العقوبة كالخراج وحق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهما وهذه الحقوق تنقسم الى اصل وخلف فالايمان اصله التصديق والاقرار ثم صار الاقرار اصلا مستبدا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا ثم صار اداء احد الابوين في حق الصغير خلفا عن ادائه ثم صار تبعية اهل الدار خلفا عن تبعية الابوين في اثبات الاسلام وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه ثم هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله ضروري لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمها الله تعالى وعند محمد وزفر رحمهما الله تعالى بين الوضوء والتيمم ويبتنى عليه مسئلة امامه المتيمم المتوضئتين والخلافة لاثبتت الا بالنص او دلالتة وشرطه عدم الاصل على احتمال الوجود لصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا ويظهر هذا في يمين الغموس والحلف على مس السماء واما القسم الثاني فاربعه الاولى السبب وهو اقسام سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا الى الحكم الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه المعاني العلل ولكن يتخلل بينه وبين الحكم عله لا تضاف الى السبب كدلالته انسانا ليسرق مال انسان او ليقتله فان اضيفت العلة اليه صار للسبب حكم العل كسوق الدابة وقودها واليمين بالله تعالى او بالطلاق او بالعتاق تسمى سببا مجازا ولكن له شبهه الحقيقة حتى يبطل التنجيز التعليق لان قدرها وجد من الشبهه لا يبقى الا في محله كالحقيقة لا تستغنى عن المحل فاذا فات المحل بطل بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا لان ذلك الشرط في حكم العلل فصار معارضا لهذه الشبهه السابقة عليه والايجاب المضاف سبب للحال وهو من اقسام العلل وسبب له شبهه العلة كما ذكرنا والثاني العلة وهو ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء وهو سبعه اقسام عله اسما وحكما ومعنى كالبيع المطلق للملك وعله اسما لاحكما ولا معنى كالايجاب المعلق بالشرط وعله اسما ومعنى لا حكما كالبيع بشرط الخيار والبيع الموقوف والايجاب المضاف الى وقت ونصاب الزكاة قبل مضى الحلول وعقد الاجارة وعلة في خير الاسباب لها شبه بالاسباب كشراء القريب ومرض الموت والتزكية عند ابي حنيفة وكذا كل ما هو عله العلة ووصف له شبهه العلل كاحد وصفى العلة وعلة معنى وحكما لا اسما كأخر وصفى وعله اما وحكما لا معنى كالسفر والنوم للترخص والحدث وليس من صفة العلة الحقيقة تقدمها على الحكم بل الواجب افتراضها معا كالاستطاعه مع الفعل وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول وذلك اما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء او غيره او الاحتياط كما في تحريم الدواعي الحرج كما في السفر والطهر والثالث الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب وهو همسة شرط محض مثل دخول الدار للطلاق المعلق به وشرط هو في حكم العلل كحفر البئر وشق الزق وشرط له حكم الاسباب كما اذا حل قيد عبد حتى ابقى وشرط اسما لا حكما مأول الشرطين في حكم تعلق بهما كقوله ان دخلت هذه الدار فانت طالق وشرط هو كالعلامه الخالصة كالاحسان في الزنا وانما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشروط او دلالته كقوله المرأة التي تزوج طالق ثلاثا فانه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة ولو وقع في المعين لما صلح دلالة ونص الشرط يجمع الوجهين والرابع العلامه وهو ما يعرف الوجود من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود كالاحسان حتى لا يضمن شهوده اذا راجعوا بحال العقل معتبر لاثبات الاهلية
Bogga 19
وانه خلق متفاوتا وقالت الاشعرية لا عبرة للعقل اصلا دون السمع واذا جاء السمع فله العبرة دون العقل وقالت المعتزلة انه عله موجبة لما استحسنه محرمه لما استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية فلم يثبت بدليل الشرع ما لا يدركه العقل وقالوا لا غدر لمن غفل في الوقف عن الطلب وترك الايمان والصبي العاقل مكلف بالايمان ومن لم يبلغه الدعوة اذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان من اهل النار ونحن نقول في الذي لم بلغه الدعوة انه غير مكلف بمجرد العقل واذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا كان معذورا واذا اعانه الله بالتجربة وامهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وان لم تبلغه الدعوة وعند الاشعرية ان غفل عن الاعتقاد حتى هلك او اعتقد الشرك ولم بلغه الدعوة كان معذورا ولا يصح ايمان الصبي العاقل عندهم وعندنا يصح وان لم يكن مكلفا به والاهلية نوعان اهليه وجوب وهي بناء على قيام الذمه والادمى يولد وله ذمه صالحه للوجوب له غير ان الوجوب غير مقصود بنفسه فجاز ان يبطل الوجوب لعدم حكمه فما كان من حقوق العباد من الغرم والعوض ونفقة الزوجات لزمه وما كان عقوبة او جزاء لم يجب عليه وحقوق الله تعالى يجب متى صح القول بحكمه كالعشر والخراج ومتى بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات واهلية اداء وهي نوعان قاصرة تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصر كالصبي العاقل والمعتوه البالغ وتبتنى عليها صحة الاداء وكاملة تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل ويبتنى عليها وجوب الاداء وتوجه الخطاب والاحكام منقسمه في هذا الباب الى ستة اقسام فحق الله تعالى ان كان حسنا لا يحتمل غيره كالايمان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم اداء وان كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفوا وما هو بين الامرين كالصلاة ونحوها يصح الاداء من غير لزوم عهدة وما كان من غير حقوق الله تعالى ان كان نفعا محضا كقول الهبه يصح مباشرته وفي الضار المحض كالطلاق والعتاق والوصية تبطل اصلا وفي الدائر بينهما كالبيع ونحوه يملكه برأي الولى فيه كالاسلام والبيع وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه يعتبر عبارته فيه كالوصية واختبار احد الابوين والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوى وهو لاصغر وهو في اول احواله كالجنون لكنه اذا عقل فقد اصاب ضربا من اهلية الاداء فيسط به ما يحتمل السقوط عن البالغ فلا يسقط فرضية الايمان حتى اذا اداه كان فرضا ووضع عنه الزام الاداء وجمله الامر ان يوضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق والجنون يسقط به كل العبادات لكنه اذا لم يمتد الحق بالنوم وحد الامتداد في الصلاة ان يزيد على يوم وليلة وفي الصوم باستغراق الشهر وفي الزكاة باستغراق الحول وابو يوسف اقام اكثر الحلول مقام الكل والعته بعد البلوغ وهو كالصبي مع العقل في كل الاحكام حتى لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمنع العهدة واما ضمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة وكونه صبيا معذورا او معتوها لا ينا في عصمة المحل ويوضع عنه الخطاب ويولى عليه ولا يلي على غيره والنسيان وهو لاينا في الوجوب في الوجوب في حق الله تعالى لكن النسان اذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الديباجه وسلام الناس في العقيدة الاولى يكون عفوا ولا يجعل عذرا في حقوق العباد والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة فاوجب تأخيرا الخطاب ولم يمنع الوجوب وينافى الاختبار اصلا حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والاسلام والردة ولم يتعلق بقرأته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم والاغماء وهو ضرب مرض بضعف القوى ولا يزيل الحجى بخلاف الجنون فانه يزيله وهو كالنوم حتى بطلت عبارته بل اشد منه فكان حدثا بكل حال وقد يحتمل الامتداد وقد لا يحتمل فيسقط به الاداء كما في الصلاة اذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندهما وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر والرق وهو عجز حكمى شرع جزاء في الاصل لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية به يصير المرء عرضه للتملك والابتذال وهو وصف لا يتجزء كالعتق هو ضده وكذا الاعتاق عندهما لئلا يلزم الاثر بدون المؤثر او المؤثر بدون الاثر او تجزأ العتق وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه ازالة الملك متجزىء لاسقاط الرق واثبات العتق حتى يتجه ما قلتم والرق ينافى مالكيه المال لقيام المملوكية ما لا حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري ولا يصح منهما حجة الاسلام ولا ينافى مالكيه غير المال كالنكاح وينافى كمال الحال في اهلية الكرامات كالذمه والولاية والحل وانه لا يؤثر في عصمة الدم لان العصمة المؤثمة بالايمان والمقومه بداره والعبد فيه كالحر وانما يؤثر في قيمته ولهذا يقتل الحر بالعبد وصح امان المأذون واقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكه والقائمة وفي المحجور اختلاف والمرض وانه لا ينافى اهلية الحكم والعبادة ولكنه كان سبب الموت وانه عجز خالص كان المرض من اسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر المكنه ولما كان عله الخلافة ولما كان المرض من اسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانه الحق اذا اتصل بالموت مستندا الى اوله حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم او وارث فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحابات ثم ينقض ان احتج اليه ومالا يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت كالاعتاق اذا وقع على حق غريم او وارث بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ لان حق المرتهن في اليد دون الرقبة والحيض والنفاس وهما لا يعدمان الاهلية لكن الطهارة للصلاة شرط وفي الشرط فوات الاداء وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا بخلاف القياس فلم يتعد الى القضاء مع انه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة والموت فانه ينافى احكام الدنيا مما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه وانما يبقى عليه المأثم لا غير وما شرع عليه لحاجة غيره فان كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه وان كان ينا لم يبقى بمجرد الذمه حتى يضم اليه المال او ما يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله ان الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح بخلاف العبد المحجور يقر بدين لان ذمته في حقه كاملة وان كان حقا له يبقى له ما ينقضى به الحاجة ولذلك قدم تجهيزه ثم ديونه ثم وصاياه من ثلثه ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له فيصرف الى من يتصل به نسبا او سببا او دينا بلا نسبا ولا سبب ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء وقلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة بخلاف ما اذا ماتت المرأة لانها مملوكه وقد بطلت اهلية الملوكية بالموت وما لا يصلح لحاجته كالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثأر وقد وقعت الجناية على اوليائه لانتفاعهم بحيوته فاوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح وعفو الوارث قبل موت المجروح وقال ابو حنيفة رحمه الله ان القصاص غير موروث واذا انقلب ما لا صار موروثا ووجب القصاص للزوجين كما في الدية وله حكم الاحياء في الاحياء في احكام الاخرة ومكتسب وهو انواع الاول الجهل وهو انواع جهل باطل لا يصلح عذرا في الاخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الاخرة وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنه كالفتوى ببيع امهات الاولاد ونحوه والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهه وانه يصلح عذرا وشبهه كالمحتجم اذا افطر على ظن انها فطرته وكمن زنى بجارية والده على ظن انها تحل له والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وانه يكون عذرا ويلحق به جهل الشفيع وجهل الامه بالاعتاق او بالخيار وجهل البكر بانكاح الولى وجهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وضده والسكر وهو ان كان من مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر فهو كالاغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات وان كان من محظور فلا ينافى الخطاب ولزمه احكام الشرع وتصح عبارته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والاقارير لا الردة والاقرار بالحدود الخالصة والهزل وهو ان يراد بالشىء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة وهو ضد الجد وهو ان يراد بالشيء ما وضع او ما صلح له اللفظ استعاره وانه ينافى اختيار الحكم والرضى به ولا ينافى الرضى بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا وشريطه ان يكون صريحا مشروطا باللسان الا انه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط والتلجئة كالهزل لا ينافى الاهلية ووجوب الاحكام فان تواضعا على الهزل بأصل البيع واتقا على البناء يفسد البيع كالبيع بشرط الخيار ابدا وان اتفقا على الاعراض فالبيع صحيح والهزل باطل وان اتفقا على انهما لم يحضر هما شيء واختلفا في البناء والاعراض فالعقد صحيح عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما صحة الايجاب اولى وهما اعتبر المواضعه المتقدمه الا ان يوجد ما يناقضها وان كان ذلك في القدر فان اتفقنا على الاعراض كان الثمن وان اتفقا على انه لم يحضرهما ششيء او اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده وعندهما العمل بالمواضعة واجب والالف الذي هزلابة باطل وان اتفقا على البناء على المواضعه فالثمن الفان عنده وان كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال وان كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فذلك صحيح والهزل باطل بالحديث وان كان المال فيه تبعا كالنكاح فان هزلا باصله فالعقد لازم والهزل باطل وان هزلا بالقدر فان اتفقا على الاعراض فالمهر الفان وان اتفقا على البناء فالمهر الف وان اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا فالنكاح جائر وقيل بالفين وان كان ذلك في الجنس فان اتفقا على الاعراض فالمهر ما سميا وان اتفقا على البناء او اتفقا على انه لم يحضر هما شيء او اختلفا يجب مهر المثل وان كان المال فيه مقصود كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فان هزلا باصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما لان الهزل لا يؤثر في الخلع اصلا عندهما ولا يختلف الحال بالبناء او بالاعراض او بالاختلاف وعنده لا يقع الطلاق وان اعرضا وقع الطلاق ووجب المال عليها اتفقا وان اختلفا فالقول لمدعي الاعراض وان سكتا فهو جائز والمال لازم اجماعا وان كان في القدر فان اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم وعنده يجب ان يتعلق الطلاق بأختيارها وان اتفقا على الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله وان اتفقا على انه لم يحضرهما ضيء وقع الطلاق ووجب المال وان كان في الجنس يج المسمى عندهما بكل حال وعنده ان اتفقا على الاعراض وجب المسمى وان اتفقا على البناء توقف الطلاق وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق وان اختلفا فالقول لمدعى الاعراض وان كان ذلك في الاقرار بما يحتمل الفسخ او بما لا يحتمله فالهزل يبطله والهزل في الردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين والسفه وهو خفة تعترى الانسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب الشرع وان اصله مشروعا وهو السرف والتبذير وذلك لا يوجب خلا في الاهلية ولا يمنع شيئا من احكام الشرع ويمنع ماله عنه في اول ما يبلغ اجماعا بالنص وانه لا يوجب الحجر اصلا عند ابي حنيفة رحمه الله وكذلك عندهما فيما لا يبطله الهزل والسفر وهو الخروج المديد وادناه ثلثه ايام وانه لاينا في الاهلية والاحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لكونه من اسباب المشقة بخلاف المرض فانه متنوع فيؤثر في قصر ذوات الاربع وفي التأخير الصوم لكنه لما كان من الامور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمه قيل انه اذا اصبح صائما وهو مسافر او مقيم فسافر لا يباح له الفطر بخلاف المريض ولو افطر كان قيام السفر المبيح شبهه فلا تجب الكفارة ولو افطر ثم سافر لا تسقط عنه الكفارة بخلاف ما اذا مرض واحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنه وان لم يتم السفر عله بعد تحقيقا للرخصة والخطأ وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى اذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهه في العقوبة حتى لا يأثم الخاطىء ولا يؤاخذ بحد وقصاص ولم يجعل عذرا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجبت به الدية وص طلاقه ويجب ان ينعقد بيعه اذا صدقه خصمه ويكون بيعه كبيع المكره والاكراه وهو اما ان يعدم الرضى ويفسد الاختيار وهو الملجىء او يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار بحبس ابنه او ابنه والاكراه الخطاب والاهلية وانه متردد بين او لا يعدم الرضى ولا يفسد الاختيار وهو ان يهتم فرض وحظر واباحة ورخصة ولا ينافى الاختيار فاذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن والا بقى منسبوبا الى الاختيار الفاسد ففي الاقوال لا يصلح ان يكون اله لغيره لان التكلم بلسان الغير لا يصلح فاقتصره عليه فان كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضى لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه وان كان يحتمله على الرضى كالبيع لان صحتها تعتمد على قيام المخبرية وقد قامت دلالة على عدمه والافعال قسمان احدهما كالاقوال فلا يصلح فيه اله لغيره كالاكل والوطأ فيقتصر الفعل على المكره لان الاكل بفم غيره لا يتصور والثاني ما يصلح اله لغره كأتلاف النفس والمال فيجب القصاص على المكره دون المكره وكذا الدية تجب على عاقلة المكره والحرمات انواع حرمة لا تنكشف ولا تدخلها رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم وحرمة تحتمل السقوط اصلا كحرمة الخمر والميته وحرمة لا تحتمل السقوط لكنها تحتمل الرخصة كاجراء كلمة الكفر وحرمة تحتمل السقوط في الجملة لكنها لم تسقط بعذر الاكراه واحتملت الرخصة ايضا كتناول المضطر مال الغير ولهذا لو صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا .
Bogga 26