237

Manaaqib al-Shaafici

مناقب الشافعي للبيهقي

Baare

السيد أحمد صقر

Daabacaha

مكتبة دار التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

سألت عليًا، فقلت: هل عندكم من رسول الله، ﷺ، سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فَلَقَ الحبّة، وبَرأَ النَّسَمَة، إلا أن يؤتي الله عبدًا فهما في القرآن، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكك الأسير. وأن لا يقتل مؤمن بكافر (١). قال: فقال: هذا ثابت معروف عندنا، غير أنا تأولناه: فذهبنا إلى أنه إنما عنى الكفار من أهل الحرب. فقد قال فيه: «ولا ذو عهد في عهده (٢)». قال الشافعي (٣): إن كان قال: «ولا ذو عهد في عهده» فإنما قال تعليما للناس، إذ سقط القود بين المؤمن والكافر إنه لا يحل له قتل من له عهد من الكافرين. واستشهد في حمل قوله: لا يقتل مؤمن بكافر على الظاهر؛ لقوله: «لا يرث المسلم الكافر». ثم ناقضه بالمسلم يقتل المستأمن وله عهد، ثم لا يقتله به (٤). قال: فقد روينا من حديث ابن البَيْلَمَانِي (٥): أن النبي، ﷺ، قتل مؤمنًا بكافر. قال الشافعي: حديثنا متصل، وحديث ابن البَيْلَمَانِي منقطع وخطأ، إنما

(١) الأم ٦/ ٣٣ و٧/ ٢٩٢، ومسند الشافعي ص ٦٦. (٢) راجع سنن الدارقطني ص ٣٤٣، والسنن الكبرى ٨/ ٣٠، ونصب الراية ٤/ ٣٣٠. (٣) في الأم ٧/ ٢٩٢. (٤) راجع أيضًا مسند الشافعي ص ٦٦، والأم ٦/ ٣٣، ١٦٢ – ١٦٤. (٥) في الأصل «السلماني» وهو تصحيف وكذا في الموضعين التاليين.

1 / 195