345

البحث السابع

في العوض

وهو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال ، وبقيد الاستحقاق يخرج المتفضل به ، وبقيد الخلو يخرج الثواب ، وهو إما أن يكون علينا أو عليه تعالى ، والأول يكون مساويا للألم ، والثاني يكون أزيد منه وهو واجب ، خلافا للأشاعرة ، والا لكان الألم قبيحا وكذلك الألم الذي اباحه الله تعالى أو أمر به.

واختلفوا فيما يصدر عن غير العاقل ، فذهب بعضهم الى أن العوض عليه تعالى ، لأنه مكنه وجعل فيه ميلا الى ذلك مع إمكان أن لا يجعله كذلك ولم يجعل (1) عقلا يصده عن ذلك ولا جعل له زاجرا يزجره فيكون العوض عليه قطعا.

وذهب من لا تحصيل له الى أن العوض يستحق على المولم ، وآخرون قالوا :

إنه لا عوض على ذلك ، وقاضي القضاة ذهب الى أن العوض على المولم إلا أن يلجئه الله تعالى إليه بالجوع وشبهه فيجب العوض عليه لأنه تعالى لم يبعث السباع على المضار ولا الجاءها إليه بل مكنها ، ولا ينتقل العوض إليه بالتمكين والا لانتقل العوض علينا إذا مكنا الغير بدفع السيف فقتل آخر ، ولأن العوض لو كان عليه تعالى لكان موفيا على الألم فيقبح منا المنع لها من ذلك.

** مسألة

العوض بانقطاعه لحصول الغم بالانقطاع فيدوم الاستحقاق ، ولأنه لو استحقه منقطعا لأمكن إيصاله إليه دفعة واحدة ، ومثل هذا لا يختار المؤلم لأجله الألم. والوجهان عندي ضعيفان.

Bogga 394