87

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Noocyada

فإن كان قليلًا، مثل آنية الوضوء، وما فوقها قليلًا، شرب منه [أما] (١) ما يصل إلى النَّتَن، فلا يخلو من أن يتيقن في أفواهها أذى وقت الشرب أم لا؟ فإن تيقن الأذى في أفواهها وقت شربها: فإنه لا يتوضأ بذلك الماء. فإن توضأ به رجل وصلى: فهل يعيد أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يعيد [أصلًا] (٢) سواء علم أو لم يعلم -وهو مشهور المذهب-. والثاني: أنه يعيد في الوقت، وسواء علم أو لم يعلم -وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٣). والثالث: التفصيل بين أن يتعمد الوضوء به بعد علمه فيعيد، أو لا يتعمد. وإذا علم بعد الصلاة: فلا يعيد إلا في الوقت، وهو قول ابن حبيب (٤)، وهو ظاهر قول أبي سعيد البراذعي في ["التهذيب" (٥)]. وسبب الخلاف: الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة [اليسيرة] (٦)،

= (٢٥٠)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣١٠). قال الشيخ الألباني: ضعيف. المشكاة (٤٨٦)، وانظر: تمام المنة. (١) سقط من الأصل. (٢) في جـ: الصلاة. (٣) المدونة (١/ ٥). (٤) النوادر (١/ ٧٣). (٥) في جـ: المدونة. (٦) في أ: القليلة.

1 / 91