135

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Noocyada

أحدهما: أنه لا يجوز حتى يغسل [ما به من] (١) الأذى [عن نفسه] (٢) وهو قول مالك في الكتاب، وظاهره: ألا فرق بين الاضطرار والاختيار. والثاني: أنه يجوز الاغتسال فيه، وإن لم يغسل ما به من الأذى حالة الاضطرار دون الاختيار، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٣) حيث قال: إنما منعه مالك ابتداءً؛ فإن اغتسل فيه، فإنه [يجوز له] (٤) إذا كان معينًا [والحمد لله وحده] (٥). ...

(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) وهي رواية ابن زياد أيضًا المتقدمة. (٤) في أ: يجزئه. (٥) زيادة في جـ.

1 / 139