121

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Noocyada

كثيرة، إلا الدَّم: فإنه يُحكم [لكثيره] (١) بحكم سائر النجاسات، واختلف في حكم القليل منه في الغسل على أربعة أقوال: أحدها: أنه يعفى عن غسله كما يعفى عن الصلاة به جملة، وهو قول الداوودي. والثاني: أنه لا يعفى عن ترك غسل شيء منها جملة، وهو قوله في كتاب "ابن حبيب"، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" حيث قال: "الدماء كلها تغسل وإن كان دم ذباب" (٢). والثالث: التفصيل بين دم الحيض وغيره، فدم الحيض: يغسل قليله وكثيره، وغيره من الدماء: يتسامح [عن] (٣) قليله، وهو إحدى الروايتين [عند] (٤) ابن الجلاب. والرابع: التفصيل بين دم البراغيث [وغيره فدم البراغيث] (٥) يسامح [عن] (٦) قليله، وسائر الدماء فلا يسامح بترك غسل قليله، وهو [قول] (٧) [مالك] (٨) في "المدونة"، وهو قول ابن شعبان في الزاهي. فإن رآها [بثوبه بعد ما تلبس] (٩) بالصلاة هل ينزعه، ويتمادى [أو يقطع] (١٠)؟ فهذا محل التفصيل:

(١) في ب: لكثرته. (٢) المدونة (١/ ٢١). (٣) في ب: في. (٤) في أ: عن. (٥) سقط من أ. (٦) في ب: في. (٧) في ب: قوله. (٨) سقط من ب. (٩) في ب: في ثوبه وهو ملتبس. (١٠) سقط من أ.

1 / 125