Manahij Ahkam
مناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manahij Ahkam
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHمناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
ويؤيد الأول: * (حافظوا على الصلوات) * (1)، وهو يعم دفع احتمال الضرر.
والثاني: صحيحة علي بن جعفر: في الرف المعلق بين نخلتين إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس (2)، بل يمكن جعلها دليلا لفهم العلية، فلا يخلو الصحة من رجحان ما.
الثاني: هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختيارا مستقرا على الأرض؟
ظاهر المحقق جوازه (3)، وجماعة من الأصحاب على المنع (4)، وهو أقرب.
لنا: استصحاب شغل الذمة، وكون الصلاة توقيفية، ولم يثبت، ولم يظهر كون القبلة شرطا خارجيا، بل الثابت عدمه، والصحيح " لا صلاة إلا إلى القبلة " (5) وسائر العمومات والإطلاقات.
وللخصم * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * (6)، وقال جماعة منهم المحقق (7) والعلامة (8): ورد في الأخبار أنها نزلت في النافلة.
وقال في الوافي: وردت في أخبار اخر أنها وردت في النافلة في السفر، رواها العياشي وعلي بن إبراهيم في تفسيريهما، والشيخ في التبيان (9).
وقال في الفقيه: ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير (10)، والظاهر أنه من تمام صحيحة ابن عمار التي ذكرها (11)، ويؤيده أخبار اخر (12).
Bogga 106
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776