Manahij Ahkam
مناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manahij Ahkam
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHمناهج الأحكام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Noocyada
خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي (1).
وصحيحة محمد بن مسلم (2).
وما رواها في الكافي عن محمد بن مسلم بإسقاط السند، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة:
الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود (3).
وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين (4). ورواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5).
منهاج ويشترط في وجوب الجمعة العدد، ولعله اتفاق أهل العلم، كما نقلوا عنهم، واختلفوا في التحديد، وللأصحاب قولان:
أحدهما - وهو ما ذهب إليه المعظم منهم المفيد (6) والسيد (7) وابن الجنيد (8) وابن إدريس (9) والفاضلين (10) -: اعتبار الخمسة في ذلك أي، إذا اجتمع خمسة كان أحدهم الإمام وجبت الصلاة.
Bogga 89
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776