265

Manahij Ahkam

مناهج الأحكام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية (1).

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها (2).

وحسنة الحلبي عنه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة: إذا صليت وحدي أربعا أجهر القراءة؟ فقال: نعم، وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة (3) وغيرها.

ورواية محمد بن مروان عنه (عليه السلام): عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصليها في السفر؟ فقال: يصليها في السفر ركعتين، والقراءة فيها جهرا (4).

وقال ابن إدريس: يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة (5).

ويدفعه الأدلة المتقدمة.

وقيل بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقا (6)، ومال إليه المحقق (7) في المعتبر، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال:

يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة (8).

وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام، إنما يجهر إذا كانت خطبة (9).

Bogga 274